الثالث إلى إبراهيم بن عقبة :
( 879 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة « 1 » يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا « 2 » .
( 880 ) 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة « 3 » ، قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) روى عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث عليهما السّلام ، معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 259 رقم 215 ، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السّلام ، رجال الطوسي : ص 409 رقم 7 .
وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، التهذيب : ج 6 ، ص 91 ، ح 172 ، وأبي الحسن العسكري عليه السّلام ، رجال الكشّي : ص 460 رقم 875 ، وص 461 رقم 879 ، وأبي جعفر الجواد عليه السّلام ، الكافي : ج 3 ، ص 331 ، ح 7 .
فيحتمل رجوع الضمير إلى الجواد أو الهادي عليهما السّلام .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 51 ، ح 170 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 334 ، ح 12161 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( زكاة الفطرة ومقدارها ) و ( المستحقّين لزكاة الفطرة ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ، ص 411 ، ح 1430 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 320 ، ح 1134 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه ) .