وقرأ في الثانية « الحمد » و « قل هو اللّه أحد » . . . « 1 » .
قراءة الحمد وحده عند الخوف :
( 632 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل « 2 » ، قال : سألته ، قلت : . . . فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض ، فنقرأ أمّ الكتاب وحدها ، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟
فقال عليه السّلام : إذا خفت فصلّ على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا « 3 » .
ترك البسملة في أمّ الكتاب وغيره يوجب الإعادة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك ! ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها . . . ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه : يعيدها . . . « 4 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 323 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( معجزته عليه السّلام في إثمار السدرة اليابسة ) ، رقم 395 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في ( حكم صلاة الخوف على الراحلة ) .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 .
تقدّم الحديث بتمامه في ( حكم الصلاة على الراحلة ) ، رقم 631 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 313 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى يحيى بن أبي عمران ) ، رقم 976 .