تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :

1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني « 1 » ، قال : كتبت إليه ، يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز الصلاة فيه « 2 » .

الثالث في مكان المصلّي :

حكم الصلاة على السرير :

1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن إبراهيم الحضيني ، قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس ، صلّ فيه « 3 » .

حكم صلاة الخوف على الراحلة :

( 631 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه . ( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1455 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، رقم 875 . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 310 ، ح 1258 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن إبراهيم الحضيني ) ، رقم 957 .