قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف « 1 » .
3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلّى حين زالت الشمس ، . . . وعليه نعلاه لم ينزعهما « 2 » .
حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار « 3 » ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 4 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 5 » .
هامش
- و 386 رقم 6 ، و 405 رقم 6 .
وروى عنهم عليهم السّلام ، معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 100 رقم 10246 .
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 915 .
عنه وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 425 ، ح 5604 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 918 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( صلاته عليه السّلام في نعليه ) ، رقم 510 .
( 3 ) تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 399 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 881 .
( 5 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1452 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ) ، رقم 889 .