سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
« 1 » « 2 » .
د - حكم من أوصى بجميع ماله للإمام وترك امرأتين
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم .
وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان : أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ؛ والأخرى بقمّ ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب عليه السّلام إليه : أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل . . .
وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه « 3 » .
ه - إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني : أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا ، فمات العمّ ؟
فكتب عليه السّلام : أعطه ورثته « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 181 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 14 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى جعفر وموسى ) ، رقم 900 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن حمزة العلوي ) ، رقم 960 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 13 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن عمر الساباطي ) ، رقم 964 .