يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟
فقال عليه السّلام : يجوز إذا اشترى صحيحا « 1 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ح 566 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، كتابه عليه السّلام إلى محمد بن يحيى الخراساني ، رقم 974 .