كذا ، ووهبت لك كذا ، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت ، فإذا إنّما أخذ الثلث .
قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟
قال : نعم ! قلت : أبيعه « 1 » ، وأحمله إليك ؟
قال : لا ! على الميسور عليك « 2 » ، لا تبع شيئا « 3 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب عليه السّلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسّم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة « 4 » .
( 718 ) 3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، قال : كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ، عارف يقال له « ميمون » فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس ابن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم ، وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، وترك أهلا حاملا ، وإخوة قد دخلوا في الإسلام ، وأمّا مجوسيّة .
هامش
( 1 ) في المصدر : أبعه ، وهو غير صحيح .
( 2 ) في الاستبصار والتهذيب ووسائل الشيعة : منك من غلّتك .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 7 ، ح 4 .
عنه والتهذيب ، والوافي : ج 24 ، ص 49 ، ح 23640 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 124 ، ح 469 .
التهذيب : ج 9 ، ص 188 ، ح 757 .
عنه وعن الاستبصار والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 279 ، ح 24592 .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض أصحابه ) ، رقم 986 .