ب - حكم استيفاء الدين من مال الغريم :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم : إنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام ، يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه . . . وقد كان له عليه بقدر هذا المال . . . ؟
فكتب عليه السّلام إليه : أقبض مالك ممّا في يديك « 1 » .
ج - حكم دين المؤجّل بموت المستقرض :
( 716 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : الحسين بن سعيد « 2 » قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟
فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض « 3 » .
هامش
- عيسى . . . .
عنه البحار : ج 100 ، ص 142 ، ح 10 .
من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 111 ، ح 472 .
عنه وعن الكافي والتهذيب والعلل ، وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 324 ، ح 23772 .
قطعة منه في ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته عليه السّلام في أداء الدين ) .
( 1 ) التهذيب : ج 6 ، ص 348 ، ح 984 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى موسى بن عبد الملك ) ، رقم 975 .
( 2 ) هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السّلام ، فهرست الشيخ : ص 58 رقم 220 .
فعلى هذا رجوع الضمير في قوله : « سألته » إلى كلّ واحد منهم محتمل ، ولم نجد دليلا على التعيين .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 190 ، ح 409 .
عنه وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 344 ، ح 23811 .