الثاني في طلاق الرجعة :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . عن الريّان بن شبيب ، قال : . . . فقال له [ أي ليحيى ابن أكثم ] أبو جعفر عليه السّلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة . . . فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر حلّت له . . . .
فقال أبو جعفر عليه السّلام : . . . فلمّا كان في نصف اللّيل طلّقها [ أي زوجته ] واحدة ، فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها ، فحلّت له ، . . . « 1 » .
2 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر عليه السّلام :
يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة . . . ثمّ حلّت له الفجر ؟ . . . .
قال عليه السّلام : . . . طلّقها تطليقة ، فحرمت عليه ، ثمّ راجعها ، فحلّت له . . . « 2 » .
ج - العدد
عدّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها :
( 713 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، قال :
قلت له : جعلت فداك ! كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ،
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 .
( 2 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .