يزيد ، عن أحمد بن محمد « 1 » ، قال : سألته عن الطلاق ؟
فقال عليه السّلام : على طهر ، وكان علي عليه السّلام يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود .
فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدّ ؟
فقال عليه السّلام : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق « 2 » .
3 - أبو جعفر الطبري رحمه اللّه : . . . محمد بن المحمودي ، عن أبيه . . . خرج أبو جعفر عليه السّلام ، وعليه قميصان . . . ثمّ قام إليه صاحب المسألة الأولى ، فقال :
يا ابن رسول اللّه ! ما تقول فيمن قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ؟
فقال له : يا هذا ! اقرأ كتاب اللّه ، قال اللّه تبارك وتعالى :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 3 » في الثالثة . . . « 4 » .
هامش
( 1 ) المراد من « أحمد بن محمد » هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه .
عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السّلام ، رجال الطوسي : ص 344 رقم 34 ، وص 366 رقم 3 ، وص 397 رقم 5 .
وقال النجاشي : . . . لقى الرضا وأبا جعفر عليهما السّلام وكان عظيم المنزلة عندهم . رجال النجاشي : ص 75 رقم 180 .
وله روايات عنهم عليهم السّلام . المعجم : ج 2 ، ص 236 رقم 800 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 .
عنه وسائل الشيعة : ج 22 ، ص 28 ، ح 27936 .
قطعة منه في ب 10 ، ( عدّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها ) ، وف 9 ، ب 4 ، ( ما رواه عن الإمام علي عليهما السّلام ) .
( 3 ) البقرة : 2 / 229 .
( 4 ) دلائل الإمامة : ص 388 ، ح 343 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمّه عليه السّلام عبد اللّه بن موسى ) ، رقم 147 .