2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : . . . فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدّ ؟
فقال عليه السّلام : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق « 1 » .
د - الظهار
حكم من ظاهر عن امرأته ثمّ كفّر :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . عن الريّان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر عليه السّلام :
. . . فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها [ أي زوجته ] فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار ، فحلّت له . . . « 2 » .
2 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر عليه السّلام :
يا أبا محمد ! ما تقول في رجل . . . حرمت [ زوجته ] عليه العصر ، ثمّ حلّت له المغرب . . . .
قال عليه السّلام : . . . ظاهر منها فحرمت عليه ، فكفّر الظهار فحلّت له . . . « 3 » .
هامش
- العيّاشي : ج 1 ، ص 122 ، ح 389 ، وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام .
عنه مستدرك الوسائل : ج 15 ، ص 363 ، ح 18513 ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام وح 18514 عن كتاب الغايات مثله .
قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( سورة البقرة : 2 / 226 و 234 ) .
( 1 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 .
تقدّم الحديث بتمامه في ( شرائط صحّة الطلاق ) ، رقم 710 .
( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 .
( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .