وَالِاسْتِسْلَامُ وَضِدَّهُ الِاسْتِكْبَارَ وَالتَّسْلِيمُ « 1 » وَضِدَّهُ التَّجَبُّرَ وَالْعَفْوُ وَضِدَّهُ الْحِقْدَ وَالرِّقَّةُ وَضِدَّهَا الْقَسْوَةَ وَالْيَقِينُ وَضِدَّهَا الشَّكَّ وَالصَّبْرُ وَضِدَّهُ الْجَزَعَ وَالصَّفْحُ وَضِدَّهُ الِانْتِقَامَ وَالْغِنَى وَضِدَّهُ الْفَقْرَ وَالتَّفَكُّرُ وَضِدَّهُ السَّهْوَ وَالْحِفْظُ وَضِدَّهُ النِّسْيَانَ وَالتَّعَطُّفُ وَضِدَّهُ الْقَطِيعَةَ وَالْقُنُوعُ وَضِدَّهُ الْحِرْصَ وَالْمُوَاسَاةُ وَضِدَّهَا الْمَنْعَ وَالْمَوَدَّةُ وَضِدَّهَا الْعَدَاوَةَ وَالْوَفَاءُ وَضِدَّهُ الْغَدْرَ وَالطَّاعَةُ وَضِدَّهَا الْمَعْصِيَةَ وَالْخُضُوعُ وَضِدَّهُ التَّطَاوُلَ وَالسَّلَامَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ وَالْحُبُّ وَضِدَّهُ الْبُغْضَ وَالصِّدْقُ وَضِدَّهُ الْكَذِبَ وَالْحَقُّ وَضِدَّهُ الْبَاطِلَ وَالْأَمَانَةُ وَضِدَّهَا الْخِيَانَةَ وَالْإِخْلَاصُ وَضِدَّهُ الشَّوْبَ وَالشَّهَامَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَادَةَ وَالْفَهْمُ وَضِدَّهُ الْغَبَاوَةَ « 2 » وَالْمَعْرِفَةُ وَضِدَّهَا الْإِنْكَارَ وَالْمُدَارَاةُ وَضِدَّهَا الْمُكَاشَفَةَ وَسَلَامَةُ الْغَيْبِ وَضِدَّهَا الْمُمَاكَرَةَ وَالْكِتْمَانُ وَضِدَّهُ الْإِفْشَاءَ وَالصَّلَاةُ وَضِدَّهَا الْإِضَاعَةَ وَالصَّوْمُ وَضِدَّهُ الْإِفْطَارَ وَالْجِهَادُ وَضِدَّهُ النُّكُولَ وَالْحَجُّ وَضِدَّهُ نَبْذَ الْمِيثَاقِ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَضِدَّهُ النَّمِيمَةَ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ وَالْحَقِيقَةُ وَضِدَّهَا الرِّيَاءَ وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ وَالسَّتْرُ وَضِدَّهُ التَّبَرُّجَ « 3 » وَالتَّقِيَّةُ وَضِدَّهَا الْإِذَاعَةَ وَالْإِنْصَافُ وَضِدَّهُ الْحَمِيَّةَ وَالتَّهْيِئَةُ « 4 » وَضِدَّهَا الْبَغْيَ وَالنَّظَافَةُ وَضِدَّهَا الْقَذَرَ وَالْحَيَاءُ وَضِدَّهُ الْخَلْعَ « 5 » وَالْقَصْدُ وَضِدَّهُ الْعُدْوَانَ وَالرَّاحَةُ وَضِدَّهَا التَّعَبَ وَالسُّهُولَةُ وَضِدَّهَا الصُّعُوبَةَ وَالْبَرَكَةُ وَضِدَّهَا الْمَحْقَ وَالْعَافِيَةُ
هامش
( 1 ) . الاستسلام : الانقياد للّه تعالى فيما يأمر وينهى . والتسليم : الانقياد لائمة الحق .
وفي الكافي في مقابل التسليم « الشك » .
( 2 ) . في العلل « الفطنة وضدها الغباوة » .
( 3 ) . التبرج : اظهار الزينة . ولعلّ هذه الفقرة مخصوص بالنساء كما احتمله العلامة المجلسيّ ( ره ) .
( 4 ) . يعني الموافقة والمصالحة بين الجماعة وامامهم .
( 5 ) . الخلع - بالخاء المعجمة - أي خلع لباس الحياء وهو مجاز شايع وفي بعض النسخ « الجلع » بالجيم وهو قلة الحياء . والقصد : اختيار الوسط في الأمور .