تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخصال ( فارسى ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَإِحْرَامٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ وَيَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَتُصَلِّيَ فِيهِ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ « 1 » قَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَلَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَلَا تُبَايِعُ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِي سَفَرٍ وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَتُقَابِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَسَفَلَتِ الْمَرْأَةُ « 2 » وَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَلَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَمِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَلَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا وَلَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ ع قَامَ عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصِلْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ .

أعطى الله عز وجل العقل خمسة وسبعين جندا وأعطى الجهل خمسة وسبعين جندا

13 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ
هامش
( 1 ) . كذا في بعض النسخ وليس في الوسائل . ( 2 ) . يعني في دية الأصابع مثلا تقابل المرأة الرجل في الثلث وان زادت على ثلاث أصابع تكون نصف دية الرجل فعلى هذا إذا قطع أحد من الرجل أو المرأة ثلاث أصابع فديتها سواء ، وأمّا إذا قطع منهما أربع أصابع فدية المرأة نصف دية الرجل .
الخصال ( فارسى ) — صفحة 588 | الشيخ الصدوق / على أكبر الغفاري