وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَخِذَيْهَا وَتَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَإِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ وَإِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَإِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ بِالْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَإِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَكَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَلَمْ يُخِبْهَا [ يُخَيِّبْهَا ] وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضَرِ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ فِي الْحُدُودِ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ « 1 » وَلَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَلَا تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَسُورَةِ النُّورِ وَيُكْرَهُ لَهُنَّ تَعَلُّمُ سُورَةِ يُوسُفَ وَإِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ وَلَا تُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَلَكِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَتُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَلَا تُطْعَمُ إِلَّا جَشِبَ الطَّعَامِ « 2 » وَلَا تُكْسَى إِلَّا غَلِيظَ الثِّيَابِ وَخَشِنَهَا وَتُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَإِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ كَيْ لَا يَكُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَلَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ حَتَّى يَبْرُدَ وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ
هامش
- مظنة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما ادخال الإصبع تحت القناع وتجرى الأنملة قاله الصدوق والمفيد ولعلّ السرّ في ذلك سهولة القاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو انها تكشف في المغرب للنوم وفي الغداة لم تلبسه بعد ، وغالبا لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء ، أو لظلمة هذين الوقتين فلا ينافي سترها المطلوب وعلى كل حال الظاهر استحباب الحكم . ( البحار ) .
( 1 ) . السراة - بفتح السين من الطريق : أعلاه ، جمعها سروات .
( 2 ) . أي الغليظ منه .