من روى أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة
11 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ أُمَّةَ مُوسَى افْتَرَقَتْ بَعْدَهُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ أُمَّةُ عِيسَى ع بَعْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ .
ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين أحكامهن وأحكام الرجال
12 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَلَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَلَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَلَا تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ وَلَا تَوَلِّي الْإِمَارَةِ وَلَا تُسْتَشَارُ وَلَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ وَتَبْدَأُ فِي الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَالرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَلَا تَمْسَحُ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُلْقِيَ الْخِمَارَ مِنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ وَتَمْسَحَ عَلَيْهِ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا « 1 » فَإِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا
هامش
( 1 ) . قال في الذكرى : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب لأنه -