تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
فإذا حدث به حدث ، دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين عليهما السّلام المال جميعا ؛ مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله ، فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما . وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصفر وتغطّها « 1 » في المال ما كان ونعليّ الآدميّين والنمط والجبّ والسرير والزريبة والقطيفتين . وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق في الفقراء والمساكين . وإن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتيّ ، غير أن عليا عليه السّلام يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح . وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه ، واللّه شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب عليه السّلام ، كتبتها وليس على علي عليه السّلام حرج فيما فعل من معروف .

المصادر :

1 . بحار الأنوار : ج 100 ص 184 ح 13 ، عن مصباح الأنوار . 2 . مصباح الأنوار ، على ما في البحار .

21

المتن

قال زيد بن علي عليه السّلام : إن فاطمة بنت رسول اللّه عليها السّلام تصدّقت بمالها على بني هاشم وبني عبد المطلب ، وإن عليا عليه السّلام تصدّق عليهم وأدخل معهم غيرهم .
هامش
( 1 ) . في بعضها : سفطها ، وقيل : يعطها .
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س ) — صفحة 478 | اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني