ولا يراه شيئا ، بل يذكّي المضطهد لها إلى هذه الحالة ويفضّله عليها وعلى بعلها وولدها ويعظّم شأنه عليهم !
المصادر :
خلاصة عبقات الأنوار : ج 2 ص 269 ، على ما في هامش كشف اليقين .
122 المتن :
قال ابن عبد البر :
. . . واختلفوا في غسل الرجل امرأته ، فأجاز ذلك جمهور من العلماء من التابعين والفقهاء ، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ، وحجتهم أن علي بن أبي طالب عليه السّلام غسّل زوجته فاطمة عليها السّلام وقياسا على غسلها إياه ولأنه يحلّ له من النظر إليه ما لا يحلّ للنساء .
وقال أبو حنيفة والثوري : وروي ذلك عن الشعبي : ولا يغسّلها لأنه ليس في عدة منها ، وهذا لا معنى له ، لأنها في حكم الزوجة لا في حكم المبتوتة بدليل الموارتة ، والأصل في هذه المسألة غسل علي عليه السّلام فاطمة عليها السّلام ؛ رواه الدرآوردي ، عن عمارة بن مهاجر ، عن أم عون بنت عبد اللّه بن جعفر ، عن جدتها أسماء بنت عميس ، قالت :
أوصت فاطمة عليها السّلام أن تغسّلها أنا وعلي عليه السّلام ، فغسّلتها أنا وعلي عليه السّلام .
المصادر :
التمهيد لابن عبد البر : ج 1 ص 380 .