فالابن لها » [ 1 ]
، وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الأنثى ، وهذا الحكم لا يفقهه إلّا باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
5 - امرأة تخاصم زوجها :
رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليه السّلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها ، وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ، فقال عليه السّلام للزوجة : « إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا »
. وأقيمت الصلاة ، فقام الإمام لأداء الفريضة ، وفزعت المرأة من قول الإمام ، فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها [ 2 ] .
6 - شخصان يختصمان في دابة :
من أمثلة قضاء الإمام عليه السّلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم باللّه أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر ، فقضى بها للحالف ، فقيل للإمام :
فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : « أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين » .
قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال :
« أقضي بها للحالف الّذي هي في يده » [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب 6 : 315 . وسائل الشيعة 18 : 210 .
[ 2 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 18 . وسائل الشيعة 18 : 211 .
[ 3 ] فروع الكافي 7 : 419 . وسائل الشيعة 18 : 182 .