« هب لك سبيل عليها ، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها ، واللّه يقول :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
. . » .
وراح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا :
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن . . .
ثمّ التفت إلى الإمام قائلا :
ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟
وبيّن الإمام له الحكم قائلا :
« احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها » [ 1 ]
.
14 - شراء إبل :
أمر عمر وهو بمنى أنسا أن يشتري له إبلا فاشتراها له ، وكان عليها أحلاس وأقتاب ، فأرادها عمر ، فامتنع عليه الاعرابي ، وقال :
إنّما بعتك الإبل مجرّدة عليها .
وتحاكما عند الإمام ، فقال : « إن كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فهي لك ، وإن لم تشترط فهي له » .
فقال عمر : لم اشترط ، فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس للاعرابي [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] من لا يحضره الفقيه 4 : 28 . وسائل الشيعة 18 : 381 . وقريب منه في الرياض النضرة 2 : 196 . الإرشاد - المفيد : 109 .
[ 2 ] مناقب آل أبي طالب 2 : 363 .