تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها ، عليكم بذلك حق اللّه والميثاق ، ولكم به الصدق والوفاء . شهد اللّه ومن حضر من المسلمين .
والضاحى : البارز الظاهر . والضحل : الماء القليل . البور : الأرض تستخرج . والمعامى : أعفال الأرض . والحصن : دومة الجندل . والضامنة :
النخل الذي معهم في الحصن . والمعين : الظاهر من الماء الدائم .
وباع - صلى اللّه عليه وسلم - للعداء عبدا وكتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه ، اشترى عبدا أو أمة - شك الراوي - لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم « 1 » . رواه أبو داود والدّارقطني .
والغائلة : الإباق والسرقة والزنا . الخبثة : قال ابن أبي عروبة : بيع غير أهل المسلمين .
وكان إسلام العداء بعد فتح خيبر ، وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات قال اللّه تعالى :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 2 » والأمر هنا ليس للوجوب . فقد باع - صلى اللّه عليه وسلم - ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن خوف المنازعة واللّه أعلم .
وأما أمراؤه - عليه الصلاة والسلام - « 3 »
:
فمنهم : باذان بن ساسان من ولد بهرام ، أمره - صلى اللّه عليه وسلم - على اليمن ، وهو أول أمير في الإسلام على اليمن ، وأول من أسلم من ملوك العجم .
وأمر - صلى اللّه عليه وسلم - على صنعاء خالد بن سعيد . وولى زياد بن لبيد الأنصاري حضر موت .
هامش
( 1 ) قلت : بل هو عند الترمذي ( 1216 ) في البيوع ، باب : ما جاء في كتابة الشروط ، وابن ماجة ( 2251 ) في التجارات ، باب : شراء الرقيق ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5 / 327 ) بسند حسنه الشيخ الألبانى في « صحيح سنن الترمذي » .
( 2 ) سورة البقرة : 282 .
( 3 ) انظر « زاد المعاد » لابن القيم ( 1 / 125 - 126 ) .