تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ فهل يجب على العدل أن يعرض الشّراء على البينة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا فوقع عليه السلام : إذا كَانَ في ذلِكَ صَلاحِ أمرِ القَومِ فَلا بَأسَ بهِ إن شاءَ اللَّهُ . « 1 »

56 كتابه عليه السلام لجميل بن صالح في النّذر

أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن جميل بن صالح « 2 » قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للَّه علي نذراً إن هي حاضت فعلمت بعد أنّها حاضت قبل أن أجعل النّذر فكتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانَت حاضَت قَبلَ النَّذرِ فَلا عَلَيكَ ، وَإن كانَت حاضَت بَعدَ النَّذرِ فَعَلَيكَ . « 3 »

57 كتابه عليه السلام لعمر بن أذينة في الذّبائح والأطعمة

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة « 4 » قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن الرّجل ينعت له الدّواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 303 ح 53 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 295 ح 33784 . ( 2 ) . راجع : في تتمة الكتاب الثّالث والتسعون . ( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 455 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 303 ح 4 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 240 ح 131 . ( 4 ) . راجع : الكتاب الثّالث والأربعون .