يَذهَبُ بالبَهاءِ ، ويُجَرِّى ءُ الخُصومَ علَى الاعتداءِ .
إيَّاكَ وقَبولَ التُّحَفِ مِنَ الخُصومِ ، وحاذِرِ الدُّخْلَةَ ، مَن ائتَمَنَ امرأةً حَمْقاءَ ، ومَن شاوَرَها فَقَبِلَ مِنها نَدِمَ ، احْذَر مِن دَمْعَةِ المُؤمِنِ ، فَإنَّها تَقْصِفُ من دَمَّعها ، وتُطفِئُ بُحُورَ النِّيرَانِ عَن صاحِبِها ، لا تَنْبُز الخُصومَ ، ولا تَنْهرْ السَّائِلَ ، ولا تُجالِسْ في مَجلِسِ القَضاءِ غَيْرَ فَقِيهٍ ، ولا تُشاوِرْ في الفُتيا ، فإنَّما المَشورةُ في الحَرْبِ ومَصالِحِ العاجِلِ ، والدِّينُ ليسَ هُوَ بالرَّأي ، إنَّما هُوَ الاتِّبَاعُ ، لا تُضَيِّعِ الفَرائِضَ ، وتَتَّكِلْ علَى النَّوافِلِ ، أحسِن إلى مَنْ أساءَ إليك ، واعْفُ عَمَّن ظلَمَكَ ، وادعُ لِمَن نَصَرَكَ ، وأعْطِ مَن حَرَمَك وتَواضَعْ لِمَنْ أعطَاكَ ، واشكُر اللَّهَ على ما أوْلَاكَ ، واحْمَدْهُ علَى ما أبْلَاكَ .
العِلْمُ ثَلاثةٌ : آيةٌ مُحكَمةٌ ، وسُنَّةٌ مُتبَعَةٌ ، وفريضَةٌ عادِلةٌ ، ومَلَاكُهُنَّ أمرُنَا » .
« 1 »
« لا تَستعمِل مَن لا يُصدِّقُكَ ، ولا يُصَدِّقُ قَوْلَكَ فِينا ، وإلَّا فاللَّهُ خَصْمُكَ وطالِبُكَ ، لا تُوَلِّ أمرَ السُّوقِ ذا بِدْعَةٍ وإلَّا فأنْتَ أعلَمُ » .
« 2 »
« مَنْ تَنقّصَ نبيَّاً فلا تُناظِرْهُ » .
« 3 »
عن عليّ عليه السلام أنَّه كتب إلى رُفاعَة ، وهو رُفاعَة بن شَدَّاد ، وكان قاضيا لعليّ عليه السلام بالأهواز :
« أنْ يأمُرَ القصَّابِينَ أنْ يُحْسِنوا الذَّبحَ ، فمَن صمَّم فَلْيُعَاقِبْهُ ، وْليُلْقِ ما ذَبَحَ إلى الكِلابِ » .
« 4 »
« لا قِسْمَةَ فيما لا يَتَبَعَّضُ ، يعني ما لا يَتَجَزَّأُ على أنْصِباءِ الشُّرَكاءِ » .
« 5 »
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 534 ح 1899 راجع : دستور معالم الحكم : ص 63 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 530 ح 1882 .
( 3 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 459 ح 1619 .
( 4 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 176 ح 634 ، بحار الأنوار : ج 65 ص 328 ح 49 .
( 5 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 499 ح 1782 .