تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
النَّسب والأصهار ، والتَّعطُّف عليهم ، والرِّفق بهم ، والرِّعاية لأحوالهم ، وكذلك إن بعدوا وأساءوا ، وقطع الرَّحم ضد ذلك كلّه ، يقال : وصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُها وَصْلًا وصِلَةً ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة ، فكأنَّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر ، انتهى . وقال الشَّهيد الثَّاني رحمه الله : اختلف الأصحاب في أنَّ القرابة من هم ؟ لعدم النَّصِّ الوارد في تحقيقه ، فالأكثر أحالوه على العرف ، وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث وغيره . وللشيخ قول بانصرافه إلى مَن يتقرَّب إليه ، إلى آخر أب وأُمّ في الإسلام ، ولا يرتقي إلى آباء الشِّرك ، وإن عرفوا بقرابته عرفاً ، لقوله صلى الله عليه وآله : « قطع الإسلام أرحام الجاهليَّة » ، وقوله تعالى لنوح عن ابنه : « إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » « 1 » . وقال ابن الجنيد : مَن جعل وصيَّته لقرابته وذوي رحمه - غير مسمّين - كانت لمن تقرَّب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا أختار أن يتجاوز بالتَّفرقة ولد الأب الرَّابع ؛ لأنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ثُمَّ على أيِّ معنى حمل يدخل فيه الذَّكر والأُنثى ، والقريب والبعيد ، والوارث وغيره ، ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرَّحم ، انتهى . فإذا عرفت هذا فاعلم أنَّه لا ريب في حسن صلة الأرحام ، ولزومها في الجملة ، ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض ، وأدناها الكلام والسَّلام ، وترك المهاجرة ، ويختلف ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليها ، والحاجة إليها . فمن الصِّلة ما يجب ومنها ما يستحبُّ ، والفرق بينهما مشكل ، والاحتياط ظاهر ، ومن وصل بعض الصِّلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض ممَّا ينبغي أو عمَّا يقدر عليه ،
هامش
( 1 ) هود : 46 .