- 15 - « باب حد من يشرب المسكر »
1 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر [ 1 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا :
سألناه عن الفقاع ، فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر [ 3 ]
.
- 16 - « باب التعزير »
1 - الشيخ الطوسي ، باسناده عن يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 98 .
[ 2 ] التهذيب : 10 / 98 .
[ 3 ] التهذيب : 10 / 98 .
[ 4 ] التهذيب : 10 / 144 .