- 17 - « باب الأجير »
1 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : لا يحل أن تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه [ 1 ]
.
- 18 - « باب حدّ من يلعب بغلام »
1 - الطوسي ، باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة اللّه على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب مائة سوط [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 154 .
[ 2 ] الاستبصار : 4 / 222 .