- 11 - « باب حدّ من يأتي أهله وهي حائض »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر اللّه ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني وهو صاغر لأنّه أتى سفاحا [ 1 ]
.
- 12 - « باب حدّ المرتد »
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : يستتاب فان رجع وإلّا قتل [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 242 والتهذيب : 10 / 145 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 257 والتهذيب : 10 / 138 والاستبصار : 4 / 254 .