تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
يلبس الخزّ ، قال : لا بأس [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزّينة [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان ، قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس وكلّ ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا [ 3 ] . 4 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذّهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها ومسيرها [ 4 ] . 5 - روى الشيخ عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب [ 5 ] .

- 24 - « باب المحرم يغطي اذنيه »

1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 341 . [ 2 ] الكافي : 4 / 343 . [ 3 ] الكافي : 4 / 344 . [ 4 ] الكافي : 4 / 345 والاستبصار : 2 / 310 . [ 5 ] الاستبصار : 2 / 309 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 444 | الشيخ عزيز الله عطاردي