3 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [ 1 ]
. 4 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل [ 2 ]
. 5 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها [ 3 ]
. 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر [ 4 ]
.
- 23 - « باب ما يكره للمحرم من الثياب »
1 - الكليني : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 376 والتهذيب : 5 / 324 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 376 والتهذيب : 5 / 324 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 376 والتهذيب : 5 / 327 .
[ 4 ] الكافي : 4 / 380 والتهذيب : 5 / 479 .