- 22 - « باب المحرم يأتي امرأته أو يجنب »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني ، فقال : استكرهها ؟ أو لم يستكرهها ؟
قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه .
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلّا فإذا أحلا فقد انقضي عنهما ، فانّ أبي كان يقول ذلك .
وفي رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها [ 1 ]
. 2 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام :
أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ؟ قال : موسر أو معسر ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء قرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 384 والتهذيب : 5 / 317 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 374 والاستبصار : 2 / 190 والمحاسن : 310 والتهذيب : 5 / 320 .