تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس [ 1 ] . 3 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان ابن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الأجير ، أو مال المستأجر ؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر [ 2 ] .

- 34 - « باب شراء العقارات »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إنّ رجلا أتى جعفرا صلوات اللّه عليه شبيها بالمستنصح له فقال له : يا أبا عبد اللّه كيف صرت اتّخذت الأموال قطعا متفرّقة ولو كانت في موضع [ واحد ] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : اتّخذتها متفرّقة فان أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال والصّرة تجمع بهذا كلّه [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 6 / 381 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 212 . [ 3 ] الكافي : 5 / 91 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 388 | الشيخ عزيز الله عطاردي