2 - عنه ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن علي ابن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله [ 1 ]
.
- 35 - « باب الاستخارة للتجارة »
1 - الطبرسي : قال عبد الرحمن بن سيّابة : خرجت سنة إلى مكة ومتاعي بز قد كسد علي ، [ قال ] فأشار عليّ أصحابنا إلى أن أبعثه إلى مصر ولا أردّه إلى الكوفة أو إلى اليمن فاختلفت عليّ آراؤهم ، فدخلت على العبد الصالح عليه السلام بعد النفر بيوم ونحن بمكّة فأخبرته بما أشار به أصحابنا وقلت له : جعلت فداك فما ترى حتى انتهى إلى ما تأمرني به ؟ فقال عليه السلام لي : ساهم بين مصر واليمن .
ثمّ فوّض في ذلك أمرك إلى اللّه فأيّ بلد خرج سهمهما من الأسهم فابعث متاعك إليها ، قلت : جعلت فداك كيف أساهم ؟ قال : اكتب في رقعة « بسم اللّه الرحمن الرحيم ، اللهمّ أنت اللّه [ الذي ] لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت العالم وأنا المتعلم فانظر لي في أيّ الأمرين خير لي حتى أتوكّل عليك فيه وأعمل به » .
ثمّ اكتب مصر إن شاء اللّه ، ثمّ اكتب رقعة أخرى مثل ما في الرقعة الأولى شيئا شيئا ، ثمّ اكتب اليمن ، ثمّ اكتب رقعة أخرى مثل ما في الرقعتين شيئا شيئا ثمّ اكتب بحبس المتاع ولا يبعث إلى بلد منهما ، ثمّ اجمع الرقاع وادفعها إلى بعض أصحابك فليسترها عنك ، ثمّ ادخل يدك فخذ رقعة من الثّلاث ، فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على اللّه وأعمل بما فيها إن شاء اللّه [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 92 .
[ 2 ] مكارم الأخلاق : 293 .