يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : يفرّقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم [ 1 ]
. 12 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وانا اكره كلما أدّى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك ، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع [ 2 ]
.
- 5 - « باب الاعتكاف »
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ، فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف [ 3 ]
. 2 - روى المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : اعتكاف شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 89 والاستبصار : 2 / 52 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 91 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 179 والفقيه : 2 / 189 .
[ 4 ] البحار : 97 / 129 .