- 4 - « باب زكاة الفطرة »
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجّا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام علي يدي أبي :
جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ فكتب إليّ : الصّاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب لا زكاة على يتيم . وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟
قال : نعم [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة [ 3 ]
. 4 - روى الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة . فقال : الجيران أحقّ بها . وقال : لا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضّة [ 4 ]
. 5 - قال الصدوق : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 172 والمعاني : 249 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 172 والمعاني : 249 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 174 والعلل : 2 / 77 .
[ 4 ] أصل الحسين بن عثمان مخطوط .