المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته [ 1 ]
. 6 - عنه ، قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا [ 2 ]
. 7 - عنه ، قال : روى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته ؟ قال : لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزّوجة وأمّ الولد [ 3 ]
. 8 - روى العياشي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن صدقة الفطر أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي مما قال اللّه :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » *
هي واجبة [ 4 ]
. 9 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال :
ليس عليه فطرة [ 5 ]
. 10 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل [ 6 ]
. 11 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال اللّه تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لأن أبي صلوات اللّه عليه كان
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 179 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 180 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 181 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 42 .
[ 5 ] التهذيب : 4 / 72 والاستبصار : 2 / 40 .
[ 6 ] التهذيب : 4 / 85 .