فقال : تريد العلة الظاهرة أو الباطنة قلت : أريدهما جميعا فقال : اما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة وأما الباطنة فان خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان الا يقع حثا عليها ودعاء إليها [ 1 ]
. 6 - روى الشيخ الطوسي ( رحمه اللّه ) عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض [ 2 ]
. 7 - روى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد [ 3 ]
. 8 - عنه ( رحمه اللّه ) عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان [ 4 ]
. 9 - عنه ( رحمة اللّه عليه ) عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي صلّى اللّه عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة [ 5 ]
. 10 - روى المجلسي عن فلاح السائل : قال : حدث أبو المفضل الشيباني عن محمد ابن جعفر بن بطة عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الأنماطي ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليه السلام قال : يؤذن للظهر على ستّ ركعات ويؤذن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] العلل : 2 / 56 .
[ 2 ] التهذيب : 2 / 56 .
[ 3 ] التهذيب : 2 / 279 .
[ 4 ] التهذيب : 1 / 280 .
[ 5 ] التهذيب : 2 / 284 .
[ 6 ] البحار : 84 / 152 .