الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت فإنه قطر فيه دم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه تعالى .
قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : اكره ان آكله إذا قطر في شيء من طعامي [ 1 ]
.
- 70 - « باب الكسير يكون عليه الجبائر »
1 - روى الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 279 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 362 والاستبصار : 1 / 77 .