تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع ان شاء اللّه [ 1 ] . 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ، أيجزئه ذلك ؟ قال : نعم [ 2 ] . 3 - قال الصدوق : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون خفّه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه ؟ فقال : نعم [ 3 ] . 4 - روى أبو جعفر الطوسي ، عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين ، فقلت له : لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال : لا إلا بكفه كلها [ 4 ] . 5 - عنه ( رحمه اللّه ) قال : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس [ 5 ] . 6 - عنه باسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن المسح على القدمين . فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 31 والتهذيب : 1 / 65 . [ 2 ] الكافي : 3 / 31 والتهذيب : 1 / 65 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 48 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 64 . [ 5 ] الاستبصار : 1 / 65 . [ 6 ] التهذيب : 1 / 64 .