تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس ، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [ 2 ] . 3 - عنه ، باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه [ 3 ] .

- 64 - « باب فراش اليهودي والنصراني »

1 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلي في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 246 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 413 والاستبصار : 1 / 43 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 419 .