- 58 - « باب التيمم »
1 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم [ 1 ]
. 2 - عنه ( رحمه اللّه ) قال : أخبرني به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه [ 2 ]
. 3 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه [ 3 ]
. 4 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 192 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 193 والاستبصار : 1 / 159 .
[ 3 ] التهذيب : 1 / 405 .