تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

- 56 - « باب ان المصحف لا يمسه إلا مطهر »

1 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان اللّه تعالى يقول :
« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
[ 1 ] . 2 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال : لا [ 2 ] .

- 57 - « باب ان غسل الجنابة يكفي الوضوء »

1 - قال الشيخ الطوسي : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 127 والاستبصار : 1 / 113 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 127 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 135 والاستبصار : 1 / 148 .