تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الصّلاة وهي في الدّم أكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة فإذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدّم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصّلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد [ 2 ] . 3 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي ، عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة [ 3 ] . 4 - عنه ، قال : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين [ 5 ] . 6 - قال أبو جعفر الطوسي : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى وأحمد بن عبدون عن علي ابن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 102 والاستبصار : 1 / 142 . [ 2 ] الكافي : 3 / 90 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 156 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 156 . [ 5 ] الاستبصار : 1 / 131 والتهذيب : 1 / 156 .