فلا شيء لورثته .
15 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له .
16 - عنه عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم فقال يورث بعضهم من بعض .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 136 ، إلى 138 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 306 - 307 - 308 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 359 ، إلى 362 .