ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب وجد قال المال بينهما سواء .
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد .
7 - عنه عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء .
8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد .
9 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد .
10 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 431
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣١