تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد اللّه عليه السّلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال إن هذا الكتاب خط علي عليه السّلام وإملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . 12 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان . 13 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام أو أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال يجعل المال بينهما نصفين . 14 - عنه عن الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في بنات أخت وجد فقال لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ . 15 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا .