تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى قال فقال له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه 23 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن وصية قاتل نفسه قال إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته . 24 - عنه أنه عليه السّلام قال من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه . 25 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم .

المنابع :

( 1 ) أصل الكاهلي : 115 ، ( 2 ) الكافي : 7 / 45 - 47 - 57 ، إلى 66 ، ( 3 ) الفقيه : 4 / 231 ، إلى 237 ، ( 4 ) معاني الأخبار : 176 ، ( 5 ) علل الشرائع : 2 / 254 ، ( 6 ) التهذيب : 9 / 203 - 231 - 236 ، إلى 246 ، ( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 363 - 346 .