تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه . 13 - الصدوق : روى ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أبي حضره الموت فقلت له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام فقد أوصى أبوك وأوجز قال قلت فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا فقال أجز قلت فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه . 14 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السّلام قال فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السّلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنها لا تقع من ولد فاطمة عليها السّلام وهي تقع من هذا الرجل وله عيال . 15 - عنه روى ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 404 | الشيخ عزيز الله عطاردي