أستطيع رده وأما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام فقد أوصى أبوك وأوجز قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه .
8 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .
9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل اللّه والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى .
فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد اللّه ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من اللّه عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال فتقدمت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 402
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٠٢