اللّه عليه السّلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 68 - 69 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 220 ، إلى 222 .