أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا .
10 - عنه روى الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
11 - عنه روى صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
12 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
13 - عنه قد روي عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل :
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
قال إيناس الرشد حفظ المال .
14 - عنه في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عمن ذكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليه السّلام فارفعوهم درجة .
15 - عنه روى محمد بن يعقوب الكليني رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن قيس عمن رواه عن أبي عبد