عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين .
5 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي محمد المدائني عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج .
8 - الصدوق : روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
9 - عنه روى ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٩٣